( قوله : وعكسه لا ) أي لا يقع فيهما ، والمراد بالعكس أن يقول لها طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا ولا خلاف في الأولى أنه لا يقع لأن تفويض الثلاث معلق بشرط هو مشيئتها إياها لأن معناه إن شئت الثلاث فلم يوجد الشرط لأنها لم تشأ إلا واحدة بخلاف ما إذا لم يقيد بالمشيئة كما قدمناه ودخل في كلامه ما لو قالت شئت واحدة وواحدة وواحدة منفصلا بعضها عن بعض بالسكوت لأن السكوت فاصل فلم يوجد مشيئة الثلاث وخرج عن هذه الصور إذا كان بعضها متصلا بالبعض من غير سكوت لأن مشيئة الثلاث قد وجدت بعد الفراغ من الكل وهي في نكاحه ولا فرق بين المدخولة وغيرها كذا في المحيط وعدم الوقوع في الثانية أيضا قول وطلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة وعندهما يقع واحدة لما قدمناه فيما إذا لم يذكر المشيئة ، وفي الخانية من باب التعليق الإمام لا يقع ا هـ . طلقي نفسك عشرا إن شئت فقالت طلقت نفسي ثلاثا
وهو مبني على أنه لا تكفي الموافقة في المعنى بل لا بد من الموافقة في اللفظ ، وإن خالف في المعنى كما قدمناه ولذا قال في الخانية بعده : لو لا تطلق ا هـ . قال لها أنت طالق واحدة إن شئت فقالت شئت نصف واحدة
ثم اعلم [ ص: 363 ] أنه لا فرق في المعلق بالمشيئة بين أن يكون الأمر بالتطليق أو نفس الطلاق حتى لو لم يقع شيء ، وفي الخانية من باب التعليق قال لها أنت طالق ثلاثا إن شئت أو واحدة إن شئت فخالفت إذا وصلت فهي طالق ثلاثا ا هـ . أنت طالق واحدة إن شئت أنت طالق ثنتين إن شئت فقالت قد شئت واحدة وقد شئت ثنتين
ومفهومه أنها إذا فصلت لا يقع ، وفي الخانية : لو لا يقع شيء حتى تقول ثلاث مرات شئت ا هـ . قال لها أنت طالق إن شئت وشئت وشئت فقالت شئت
وفي الخانية : أيضا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن شاء زيد فقال زيد شئت تطليقة واحدة أبو بكر البلخي لا يقع شيء ، ولو قال شئت أربعا فكذلك في قول وعلى قولهما يقع الثلاث وأشار بقوله طلقت إلى أن جواب الأمر بالتطليق تطليقها نفسها فلو أجابت بقولها شئت أن أطلق نفسي كان باطلا كما في الخانية . أبي حنيفة