( قوله : ولو قالت بعد زوج آخر لا يقع ) أي لو لا يقع لأن التعليق إنما ينصرف إلى الملك القائم وهو الثلاث فباستغراقه ينتهي التفويض قيدنا بكونه بعد الطلاق الثلاث لأنها لو قالت طلقت نفسي أو شئت طلاقي بعدما طلقت نفسها ثلاثا متفرقة ثم عادت إليه بعد زوج آخر فلها أن تفرق الثلاث خلافا طلقت نفسها واحدة أو ثنتين ثم عادت إليه بعد [ ص: 369 ] زوج آخر وهي مسألة الهدم الآتية ، وفي المبسوط : لو لمحمد فهذا باطل ; لأن معنى كلامه كلما شئت الثلاث ا هـ . قال لها كلما شئت فأنت طالق ثلاثا فقالت شئت واحدة
والحاصل أنها لا تملك تكرار الإيقاع إلا في كلما ويشكل عليه ما في الخانية لو لا يكون لها الخيار في قول قال لها : أمرك بيدك في هذه السنة فطلقت نفسها ثم تزوجها ، وفي قياس قول أبي يوسف لها الخيار ا هـ . أبي حنيفة
ونظير مسألة المبسوط ما في المعراج لو لا يقع شيء لأنه علق الوقوع بمشيئتهما الثلاث ولم توجد . ا هـ . . قال لرجلين إن شئتما فهي طالق ثلاثا فشاء أحدهما واحدة ، والآخر ثنتين
[ ص: 368 - 369 ]