فلو حل له ذلك ، ولو وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالا إذا فسخ ، وإذا فسخ بعد التزوج لا يحتاج إلى تجديد العقد ، ولو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها فخاصمته إلى قاض شافعي ، وادعت الطلاق فحكم بأنها امرأته ، وأن الطلاق ليس بشيء لا يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة كذا ذكر في الخلاصة ، وفي الظهيرية أنه قول قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة ، وفسخ اليمين ثم تزوج امرأة أخرى ، وبقوله يفتى ، وكذلك في قوله كل عبد اشتريته ، وإذا عقد أيمانا على امرأة واحدة فإذا قضي بصحة النكاح بعد ارتفعت الأيمان كلها ، وإذا عقد على كل امرأة يمينا على حدة لا شك أنه إذا فسخ على امرأة لا ينفسخ على الأخرى ، وإذا عقد يمينه بكلمة كلما فإنه يحتاج إلى تكرار الفسخ في كل يمين ا هـ . محمد
فهي أربع مسائل في شرح المجمع للمصنف فإن أمضاه قاض حنفي بعد ذلك كان أحوط ا هـ .
وفي الخانية حكم الحاكم كالقضاء على الصحيح . ا هـ .
وفي البزازية ، وعن الصدر أقول : لا يحل لأحد أن يفعل ذلك ، وقال الحلواني يعلم ، ولا يفتى به لئلا يتطرق الجهال إلى هدم المذهب ، وعن أصحابنا ما هو أوسع من ذلك ، وهو أنه لو استفتى فقيها عدلا فأفتاه ببطلان اليمين حل له العمل بفتواه وإمساكها ، وروي أوسع من هذا ، وهو أنه لو أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بالفتوى الأولى فإنه يعمل بفتوى الثاني في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى ، ويعمل بكلا الفتوتين في حادثتين لكن لا يفتى به ا هـ .
وفيها قبيل الرجعة والتزوج فعلا أولى من فسخ اليمين في زماننا ، وينبغي أن يجيء إلى عالم ويقول له ما حلف واحتياجه إلى نكاح الفضولي فيزوجه العالم امرأة ويجيز بالفعل فلا يحنث ، وكذا إذا قال لجماعة لي حاجة إلى نكاح الفضولي فزوجه واحد منهم أما إذا قال لرجل اعقد لي عقد فضولي يكون توكيلا . ا هـ .
. وسيأتي في آخر الأيمان ، واعلم أن الفسخ من الشافعي إنما محله قبل أن يطلقها ثلاثا لما في الخانية رجل فإن القاضي لا يفسخ لأنه لو فسخ تطلق ثلاثا بالتنجيز بعد النكاح فلا يفيد ا هـ . قال لامرأته إذا تزوجتك فأنت طالق فتزوجها ، وطلقها ثلاثا ثم إنها رفعت أمرها إلى القاضي ليفسخ اليمين
فإن قلت لم وسع أصحابنا في فسخ اليمين المضافة ما لم يوسعوا في غيره مع أن دليلهم ظاهر قلت قد اختلج هذا في خاطري كثيرا ، ولم أر عنه جوابا حتى رأيت الزاهدي في المجتبى قال وقد ظفرت برواية عن أنه لا يقع ، وبه كان يفتي كثير من أئمة محمد خوارزم . ا هـ .
وشرط قاضي خان لجواز فسخ اليمين المضافة أن لا يكون القاضي أخذ على ذلك مالا فإن أخذ لا ينفذ فسخه عند الكل ، وإن أخذ على الكتابة فإن كان بقدر [ ص: 8 ] أجرة المثل نفذ ، وإن كان أزيد لا ينفذ ، والأولى أن لا يأخذ مطلقا ، وتمامه فيها ، وفي المحيط من باب عطف الشروط بعضها على بعض .
[ ص: 6 - 7 ]