( قوله كراجعتك فقالت مجيبة مضت عدتي ) يعني لو لا تصح الرجعة عند قال لها راجعتك فأجابته بقولها مضت عدتي لأنها صادفت حال انقضاء العدة فلا تصح ، وقالا تصح ، والقول له لأنها صادفت العدة لبقائها ظاهرا ما لم تخبر بالانقضاء ، وقد سبقت الرجعة خبرها بالانقضاء كما لو قال طلقتك فقالت مجيبة انقضت عدتي فإنه يقع الطلاق ، وكالموكل إذا قال للوكيل عزلتك فقال الوكيل مجيبا له بعت لا يصح كذا في المحيط ، وله أن قوله راجعتك إنشاء ، وهو إثبات أمر لم يكن فلا يستدعي سبق الرجعة ، وقولها انقضت عدتي إخبار ، وهو إظهار أمر قد كان فيقتضي سبق الانقضاء ضرورة ، ومسألة الطلاق قيل على الخلاف فلا يقع عنده كما لو قال أنت طالق مع انقضاء عدتك ، والأصح أنه يقع لإقرار الزوج بالوقوع كما لو قال بعد انقضاء العدة كنت طلقتها في العدة كان مصدقا في ذلك بخلاف الرجعة قيد بكونها إجابته من غير سكوت لأنها لو سكتت ساعة تصح الرجعة اتفاقا . أبي حنيفة
وأشار بكون الزوج بدأها إلى أنها لو لا يصح بالأولى ، ولهذا لم يذكر بدأت فقالت انقضت عدتي فقال الزوج مجيبا لها موصولا بكلامها راجعتك الإسبيجابي فيها خلافا ، وإذا لم تصح الرجعة في مسألة الكتاب لا تستحلف عنده ، والفرق بينها وبين الأولى أن اليمين فائدتها النكول ، وهو بذل عنده ، وفي المسألة الأولى تحليفها على الرجعة ، وبذلها لا يجوز ، وفي الثانية تحليفها على مضي عدتها ، وهو الامتناع عن التزوج ، والاحتباس في منزل الزوج ، وبذله جائز ، وأما مذهبهما في المسألة الثانية فقد عرفت أنه صحة الرجعة فلا يتصور أن يقال تستحلف المرأة بالإجماع كما ذكره الشارح ، وقلده في فتح القدير وشرح المجمع ، وقد اقتصر على أنها تستحلف عند في البدائع ، وغاية البيان أبي حنيفة والأقطع والخلاصة والولوالجية فكان نقل الإجماع سهوا .