قالوا وعلى القاضي أن يجبره على التكفير دفعا للضرر عنها بحبس فإن أبى ضربه ولا يضرب في الدين ، ولو قال قد كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب ، وفي التتارخانية إذا أبى عن التكفير عزره بالضرب والحبس إلى أن يكفر أو يطلق ثم اعلم أن تعليقه بمشيئة الله تعالى تبطله ، ولو قال إن شاء فلان فالمشيئة إليه . وللمرأة أن تطالبه بالوطء وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكفر