( قوله ثم ; لأنها من الأمهات ولهذا تحرز من ميراثهن السدس ولأنها أوفر شفقة للأولاد ، وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم الأب وإن علت ) فهي مقدمة على الأخوات والخالات أبي داود { } فيحتمل كونه في ثبوت الحضانة أو غيره إلا أن السياق أفاد إرادة الأول فيبقى أعم من كونه في ثبوت أصل الحضانة أو كونها أحق بالولد من كل من سواها ولا دلالة على الثاني والأول متيقن فيثبت فلا يفيد الحكم بكونها أحق من أحد بخصوصه أصلا ممن له حق في الحضانة فيبقى المعنى الذي عيناه بلا معارض من أن الجدة أم كذا في فتح القدير ، وفي القنية إنما الخالة أم فلعمها أن يأخذها منها إذا ظهرت خيانتها . صغيرة عند جدة تخون حقها