( قوله ) يعني فهن أولى من العمات والخالات ; لأنهن بنات الأبوين ولهذا قدمن في الميراث وتقدم الأخت الشقيقة ; لأنها أشفق ثم يليها الأخت من الأم ; لأن الحق لهن من قبل الأم ، وأما الأخت لأب فذكر ثم الأخت لأب وأم ثم لأم ثم لأب المصنف أنها مقدمة على الخالة اعتبارا لقرب القرابة وتقديم المدلي بالأم على المدلي بالأب عند اتحاد مرتبتهما قربا وهذه رواية كتاب النكاح ، وفي رواية كتاب الطلاق الخالة أولى ; لأنها تدلي بالأم وتلك بالأب ولم يذكر المصنف أولاد الأخوات ; لأن فيهم تفصيلا فأولاد الأخوات لأب وأم أو لأم أحق من الخالات والعمات باتفاق الروايات ، وأما أولاد الأخوات لأب ففي أحد الروايتين أحق من الخالات اعتبارا بالأصل
. والصحيح أن الخالات أولى من أولاد الأخوات لأب ; لأن الأخت لها حق في الحضانة دون الأخ فكان المدلي بها أولى وإذا والأخت لأم أولى من ولد الأخت لأب وأم وبنات الأخت أولى من بنات الأخ فأورعهم أولى ثم أكبرهم . اجتمع من له حق الحضانة في درجة