( قوله وبلا ملك ولا رق ولا سبيل لي عليك إن نوى ) ; لأن نفي هذه الأشياء يحتمل بالبيع والكتابة والعتق وانتفاء السبيل يحتمل بالعتق وبالإرضاء حتى لا يكون له سبيل في اللوم والعقوبة فصار مجملا و المجمل لا يتعين بعض وجهه إلا بالنية وبه اندفع ما في غاية البيان من أنه ينبغي أن يقع بيان للكنايات إذا لم يكن البيع ونحوه من الأشياء المزيلة موجودا ; لأن نفي الملك لما كان دائرا بين الإعتاق وغيره وغير الإعتاق لم يكن موجودا في الواقع تعين الإعتاق لا محالة كما هو الحكم في التردد بين الشيئين وإلا يلزم أن يكون كلام العاقل لغوا فلا يجوز . ا هـ . العتق بلا نية
وقوله في المختصر لي عليك متعلق بالثلاثة قيد بقوله لا سبيل لي عليك ; لأنه لو قال لا سبيل لي عليك إلا سبيل الولاء عتق في القضاء ولا يصدق أنه أراد به غير العتق ، ولو قال لا سبيل لي عليك إلا سبيل الموالاة دين في القضاء كذا في البدائع قال في خلاصة الفتاوى لو ، وإذا لم يقع العتق في لا ملك لي أو خرجت عن ملكي فهل له أن يدعيه لا يعتق لكن ليس له أن يدعيه بعد ذلك ولا أن يستخدمه فإن مات لا يرث بالولاء فإن قال المملوك بعد ذلك أنا مملوك له فصدقه كان مملوكا له . وكذا لو قال له ليس هذا بعبدي لا يعتق . ا هـ . قال لعبده أنت غير مملوك
وظاهره أنه يكون حرا ظاهرا لا معتقا فتكون أحكامه أحكام الأحرار حتى يأتي من يدعيه ويثبت فيكون ملكا له فتعتق بالنية ومن الكنايات أيضا كما في البدائع أمرك بيدك اختاري فيتوقف على النية وسيأتي تمام ذلك واختلف في ومن الكنايات أيضا خليت سبيلك لا حق لي عليك ، وقوله لأمته أطلقتك ففي الظهيرية لا يعتق عند أنت لله وإن نوى ، وقال أبي حنيفة إن أراد به العتق فهو حر وإن أراد به الصدقة فهو صدقة وإن أراد به أن كلنا لله تعالى لا يلزمه شيء ، ولو محمد فهو باطل ، وكذا أنت عبد الله ، ولو قال جعلتك لله في صحته أو في مرضه ، وقال لم [ ص: 243 ] أنو به العتق أو لم يقل شيئا حتى مات فإنه يباع وإن نوى العتق فهو حر ا هـ . قال لعبده في مرضه أنت لوجه الله