( قوله : ولو قيمته أقل منه ) أي ولو فالواجب الأربعون عند كانت قيمة المردود أقل من الأربعين ; لأن التقدير بها ثبت بالنص فلا ينقص عنها ولذا لا يجوز الصلح على الزيادة بخلاف الصلح على الأقل ; لأنه حط منه ، وقال أبي يوسف يقضي بقيمته إلا درهما ; لأن المقصود إحياء مال المالك فلا بد أن يسلم له شيء تحقيقا للفائدة ولم يذكر في الهداية فيه قولا محمد وذكره صاحب البدائع للإمام والإسبيجابي مع فكان هو المذهب ولذا ذكره محمد ، وفي التتارخانية لو القدوري لم يبطل حقه في الجعل . مات العبد بعد الرد