( قوله وإن رده لأقل منها فبحسابه ) إلخ أي تقسم الأربعون [ ص: 174 ] على الأيام الثلاثة لكل يوم ثلاثة عشر وثلث إذ هي أقل مدة السفر ، وقد استفيد منه أن ما زاد على الثلاث كالثلاثة بخلاف ما نقص عنها ، وظاهر ما في الهداية وغيرها تضعيف ما في الكتاب وأن المذهب الرضخ له باصطلاحهما أو يفوض إلى رأي القاضي وفي الينابيع العرض إلى رأي الإمام وهو الأشبه بالاعتبار وفي الإبانة وهو الصحيح وفي الغياثية وعليه الفتوى ، كذا في التتارخانية وفي المحيط رجلان أتيا به فبرهن أحدهما أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام ، والثاني أنه من مسيرة يومين فعلى المولى جعل تام ويكون للأول جعل يوم خاصة ويكون جعل يومين بينهما نصفين ، ولو لو رد الآبق لأقل من ثلاثة أيام بالكوفة وأقام آخر أنه أخذه في طريق البصرة على مسيرة يومين فقد علمت أن إحدى البينتين كاذبة فعلى المولى جعل تام ويكون للذي أقام البينة أنه أخذه أقام أحدهما البينة أنه أخذه بالكوفة ثلث الجعل ويكون الباقي بينهما نصفين ا هـ .
وفي القاموس رضخ له كمنع وضرب أعطاه عطاء غير كثير ا هـ .
أطلق في الأقل فشمل ما إذا رده في المصر فإنه يرضخ له كما لو رده من خارج وهو المذكور في الأصل ، وعن لا شيء له في المصر والأول هو الصحيح كذا في التتارخانية أبي حنيفة