( قوله وعدم الخلط ) أي ; لأن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال ; لأن العقد يسمى شركة ولا بد من تحقيق معنى هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطا ; ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان فلا يستفاد الربح برأس المال وإنما يستفاد بالتصرف ; لأنه في النصف أصيل وفي النصف وكيل ، وإذا تحققت الشركة في التصرف بدون الخلط تحققت في المستفاد به وهو الربح بدونه وصارت كالمضاربة . تصح وإن لم يخلطا المالين
قوله ( وطولب المشتري بالثمن فقط ) أي دون صاحبه لما بينا أنها تتضمن الوكالة دون الكفالة ، والوكيل الأصيل هو في الحقوق .
قوله ( : ورجع على شريكه بحصته منه ) أي من الثمن إذا أدى من مال نفسه ; لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا فقد من مال نفسه رجع عليه فإن كان ذلك لا يعرف إلا بقوله فعليه الحجة ; لأنه يدعي وجوب المال في ذمة [ ص: 190 ] الآخر وهو ينكر والقول للمنكر مع يمينه هذا ، ولذا قال في المحيط إن لم يكن في يده مال ناض وصار مال الشركة أعيانا أو متعة فاشترى بدراهم أو دنانير نسيئة فالشراء له خاصة دون شريكه ; لأنه لو وقع على الشركة صار مستدينا على مال الشركة وأحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن يأذن له في ذلك ، وعن إذا أدى من ماله مع بقاء مال من الشركة إذا كان في يده دنانير فاشترى بدراهم جاز ، ولو اشترى من جنس تجارتهما وأشهد عند الشراء أنه يشتريه لنفسه فهو مشترك بينهما ; لأنه في النصف بمنزلة الوكيل بشراء شيء معين ، ولو اشترى ما ليس من تجارتهما فهو له خاصة ; لأن هذا النوع من التجارة لم ينطو عليه عقد الشركة ا هـ . الإمام