( قوله وتفسد إن ) ; لأنه شرط يوجب انقطاع حق الشركة فعساه لا يخرج إلا القدر المسمى لأحدهما ونظيره في المزارعة إذا اشترط لأحدهما قفزانا مسماة وفي الخانية ولو شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح ، قال في الكتاب الشركة فاسدة قالوا لم يرد تفاوتا في المال في شركة العنان وشرطا الربح والوضيعة نصفين بهذا فساد العقد وإنما أراد به فساد شرط الوضيعة ; لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة ، وكذا لو شرطا الوضيعة على المضارب كان فاسدا . ا هـ . محمد
وهذا صريح في أن الذي يبطل بالشرط الفاسد إنما هو الشرط لا الشركة قال في الفتاوى الصغرى وذكر خواهر زاده في أول المضاربة الشركات لا تبطل بالشروط الفاسدة ; لأن فيها معنى الوكالة والوكالات لا تبطل بالشروط ، وإذا شرط في المضاربة ربح عشرة أو في الشركة تبطل لا ; لأنه فاسد بل لأنه شرط تنتفي به الشركة وعسى أن يجري على إطلاقه من أن الشركات والمضاربات لا تبطل بالشروط الفاسدة . ا هـ .