وفي الهداية والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع ، فقال في فتح القدير والتقييد بمقدارها في قوله لا يحتاج احتراز عن الصفة ، فإنه لو أراد دراهم ، فقال اشتريته بهذه فوجدها زيوفا أو نبهرجة كان له أن يرجع بالجياد ; لأن الإشارة إلى الدراهم كالتنصيص عليها وهو ينصرف إلى الجياد ، ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فسد البيع وعليه القيمة إن كان أتلفها .
ولو قال اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم فوجد البائع ما فيها خلاف نقد البلد فله أن يرجع بنقد البلد ; لأن مطلق الدراهم في البيع ينصرف إلى نقد البلد ، وإن وجدها نقد البلد جاز ولا خيار للبائع بخلاف ما إذا قال اشتريت بما في هذه الخابية ، ثم رأى الدراهم التي كانت فيها كان له الخيار ، وإن كانت نقد البلد ; لأن الصرة يعرف مقدار ما فيها من خارجها وفي الخانية لا يعرف ذلك من خارجها فكان له الخيار ، وهذا يسمى خيار الكمية لا خيار الرؤية ; لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود ا هـ .
والظاهر أن التقييد بالمقدار اتفاقي وما ذكره في ثبوت الخيار أمر آخر ليس الكلام فيه ; لأن الكلام في الاحتياج إلى الصحة لا للزوم ولأنه مع الإشارة إذا كان لا يحتاج إلى معرفة المقدار لا يحتاج إلى معرفة الوصف بالأولى والمعرفة في اللغة من عرفته علمته بحاسة من الحواس الخمس عرفة وعرفانا والمعرفة [ ص: 299 ] اسم منه . كذا في المصباح وبعضهم فرق بين المعرفة والعلم فخصها بإدراك الجزئيات واستعمله في الأعم من إدراك الجزئيات والكليات كما في التلويح وأشار بالمعرفة إلى أن الشرط العلم دون ذكرهما كما في الإيضاح
واعلم أنه يستثنى من قوله في فتح القدير إذا وجد الدراهم زيوفا مسألة هي ما إذا أو نبهرجة ، فإنه لا رجوع له بشيء ; لأن القرض عارية وهو ينافي الضمان ، وإن وجدها ستوقة ردها على المقرض لعدم صحة استقراضها لكونها من القيميات فيرجع بالجياد إن ردها قبل التفرق عن المجلس ، وإن كان بعد تفرقهما يرجع بديناره لبطلان الصرف ، وتمامه في تلخيص الجامع في باب بيع القروض قال في أوله جاز شراء ما عليه لا ما استقرض عكس المقرض إلخ . استقرض دراهم وقبضها ، ثم اشترى ما في ذمته بدنانير مقبوضة في المجلس حتى صح ، ثم وجد دراهم القرض زيوفا