( قوله ويباع الطعام كيلا وجزافا ) لحديث { البخاري } ولا يرد عليه بيع الجنس بالجنس من الربا مجازفة لما سيأتي في باب الربا من أنه غير جائز إلا إذا كان قليلا وفي البزازية فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم لا يجوز إلا إذا ظهر تساويهما ا هـ . بيع الحنطة بالحنطة مجازفة
يعني : في المجلس كما سيأتي في باب الربا وفي جامع الفصولين جاز لعدم الجناس ا هـ . شراء قصيل البر بالبر كيلا وجزافا
ولأن احتمال الربا كحقيقته حتى لو لم يحتمل كان باع كفة ميزان من فضة بكفة منها ، فإنه يجوز ، وإن كان مجازفة لعدم احتمال التفاضل كما في فتح القدير وهكذا في البزازية وفي الصيرفية لا يجوز ما لم يعلما وزن الذهب ; لأن الذهب وزني وأحاله إلى الجامع الصغير في باب ما يكال وما يوزن . جعل في كفة الميزان تبرا وفي الأخرى ذهبا مضروبا وأخذ الميزان حتى تعادلت الكفتان فأخذ صاحب التبر الذهب وصاحب الذهب التبر