وفي التتارخانية من باب المهر معزيا إلى الحجة ينصرف إلى الغالب ، وإن لم يكن ينظر إلى مهر مثلها فأي ذلك وافق مهر [ ص: 305 ] مثلها يحكم لها به ا هـ . تزوج امرأة على ألف وفي البلد نقود مختلفة
وقد علم باب البيع والوصية والصلح والدعوى والإقرار والمهر بقي الخلع لو لو شرط له دراهم أو دنانير وينبغي أن يستحق الأقل وينبغي أيضا في الهبة كذلك ولكن في الهبة لا تتم إلا بالقبض فهو السبب للملك وبه يزول الاشتباه وبقي الإجارة قال في البزازية من الإجارات وهو على غالب نقد البلد ، وإن اختلفت الغلبة فسدت كالبيع ا هـ . خالعها على ألف درهم ، ولم يبين وبقي الواقف
فالحاصل أن البيع والإجارة والصلح سواء في الدعوى لا بد من البيان في جميع الوجوه كالإقرار وفي المهر يقضي بما وافق مهر المثل وفي الوصية يكون له الأقل وفي كتابة الخانية ومقتضاه لو ما صلح مهرا صلح بدلا في الكتابة أن يقضي بما وافق القيمة وفي المجتبى لو كاتبه على ألف درهم وفي البلد نقود مستوية لا يجوز حتى يصفه جيدا أو غيره ، ولو قال بألف نبهرجة أو زيوف لا يصح إلا إذا كانت معروفة في البلد ا هـ . اشترى بمائة مثقال فضة غير معينة أو ذهب
وقدمنا أنه لو أشار إلى دراهم مستورة فلما كشف عنها ظهر أنها زيوف أو خلاف نقد البلد استحق الجياد من نقد البلد . .
[ ص: 305 ]