( قوله : وإن نقص كيل أخذ بحصته أو ترك ، وإن زاد فللبائع ) متفرع على قوله ، وإن سمى الكل يعني إذا سمى الجملة لو نقص عما سماه في المثليات خير لتفرق الصفقة عليه فلم يتم رضاؤه بالموجود ، وإن زاد شيء عليه فهو للبائع ; لأن البيع وقع على مقدار معين والقدر ليس بوصف وفي غاية البيان ، وكذا الحكم في كل مكيل أو موزون ليس في تبعيضه ضرر قيد بكونه بيع مكايلة ; لأنه لو فله الخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن ، وإن شاء تركها ، وكذا لو اشترى حنطة مجازفة في البيت فوجد تحتها دكانا فله الخيار ، ولو كان طعاما في حب فإذا نصفه تبن يأخذه بنصف الثمن ; لأن الحب وعاء يكال فيه فصار البيع حنطة مقدرة والبيت والبئر لا يكال بهما فصار المبيع حنطة غير مقدرة ولكن البائع أطعمه في شيء فوجد بخلافه ، وإذا يوجب الخيار ، ولو اشترى بئرا من حنطة على أنها كذا ، وكذا ذراعا فإذا هي أقل من ذلك فهو بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ; لأن الوزن هاهنا جار مجرى الجودة والوزن قد يجري مجرى الصفة في بعض الأشياء كما في اللآلئ والجواهر وهاهنا كذلك وفوات الوزن بمنزلة العيب ، فإن شواها قبل أن يعلم والمسألة بحالها تقوم السمكة عشرة أرطال وتقوم سبعة فيرجع بحصة ما بينهما من الثمن ; لأنه تعذر الرد بالعيب فيرجع بنقصان العيب ، كذا في المحيط ومسألة السمكة خارجة عن حكم الموزونات ، فإن الحكم في الموزونات التخير عند النقصان إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن ، وإن شاء ترك وحكمها التخيير بين الأخذ بجميع الثمن أو الفسخ ولا خصوصية للسمكة بل كل موزون في تبعيضه ضرر كذلك ، ولذا قال في الخانية اشترى سمكة على أنها عشرة أرطال ووزن البائع عليه فوجد المشتري في بطنها حجرا يزن ثلاثة أرطال سلمت للمشتري ; لأن الوزن فيما يضره التبعيض وصف بمنزلة الذرعان في الثوب ا هـ . رجل باع لؤلؤة على أنها تزن مثقالا فوجدها أكثر