وفي الخلاصة خير المشتري ; لأنه بمنزلة العيب ، فإن حدث به عيب عنده وأبى البائع قبوله قوم طشت من عشرة أمناء مثلا بعشرين وقوم من خمسة أمناء بعشرة أمناء فالعيب ينقص خمسة ا هـ . اشترى طستا على أنه عشرة أمناء فبان بعد القبض أنه خمسة أمناء
والقول للقابض في الزيادة والنقصان وعليها يتفرع ما في الخانية ، ولو إن كان يعلم أنه انتقص من الهواء لا شيء على البائع ، وكذا لو كان النقصان مما يجري بين الوزنين ، وإن لم يكن النقصان من الهواء ولا يجري بين الوزنين ، فإن لم يكن المشتري أقر أنه قبض كذا أمناء فله أن يمنع حصة النقصان من الثمن إن كان لم ينقده الثمن ، فإن كان نقده الثمن رجع عليه بذلك القدر ، وإن كان المشتري أقر أنه قبض كذا أمناء ، ثم قال وجدته أقل من ذلك فليس له أن يمنع من البائع شيئا من الثمن ولا يسترده ا هـ . باع من آخر إبريسما فوزنه البائع على المشتري فذهب به المشتري ، ثم جاء بعد مدة ، وقال وجدته ناقصا
وأطلقه فشمل ما إذا كان المسمى مشروطا باللفظ أو بالعادة لما في البزازية إن كان من أهل البلدة يرجع بالنقصان فيهما من الثمن ، وإن كان من غير أهلها رجع في الخبز ; لأن التسعير فيه متعارف فيلزم الكل لا في اللحم فلا يعم ا هـ . اتفق أهل البلدة على سعر الخبز واللحم وشاع على وجه لا يتفاوت فأعطى رجل ثمنا واشتراه وأعطاه أقل من المتعارف