وفي البزازية أيضا طالب البائع بحصة مائة من من الثمن وعلى قياس قول اشترى عنب كرم على أنه ألف من فظهر أنه تسعمائة يفسد العقد في الباقي وكان قاضي الحرمين يروي عن الإمام من جنس هذا وأفتى الإمام الحلواني والسرخسي على أن العقد يصح فيما وجد وبه أفتى الصدر الشهيد وفي المحيط [ ص: 312 ] ، وذكر اشترى نصف ما في الكرم المعين من العنب الذي على الكرم على أنه خمسمائة من يجوز وجد ذلك القدر أو أقل أو أكثر اللامشي إنما يجوز إذا وجد خمسمائة ، ولو يجوز وفي الملتقط جواز قال بعت ألف من من هذا الكرم إن كان العنب من نوع واحد ، وذكرها وينظر المقومون لتقدير القيمة ، فإن شرط أنها كذا كذا كوارة يجوز فيها بشرائط السلم وإلا فلا وعلى المشتري ضمان ما أتلفه ولا شيء من ثمن الباقي إذا كان العقد جائزا ولا يشترط فيه ذكرها وعددها فإذا وجده زائدا أو ناقصا لا شيء لأحدهما على الآخر ; لأنه اشترى الجملة بلا تقدير ا هـ . شراء العنب من الكرم إذا سمى أنه كذا كذا كوارة