وفي المحيط لو فالزيادة للبائع ; لأن قدر المبيع عشرة أقفزة فإذا كاله ثانيا فوجده أنقص لا يكملها ; لأنه ظهر قدر المبيع بالكيل الأول وصار مسلما فلا يعتبر الكيل الثاني ، وإن كاله فوجده أنقص من عشرة يطرح من ثمنه ، وإن شاء أخذ الباقي بحصته من الثمن ، وإن شاء ترك ، فإن كاله ثانيا فوجده عشرة لا يزيد على الثمن ولا يبطل خياره والعبرة للكيل الأول . ا هـ . ويعلم منه حكم الموزونات . اشترى كرا على أنه عشرة أقفزة فكاله فوجده أكثر من عشرة