وفي دعوى البزازية خوارزم كذا وشهدا بذلك كذلك بحضرة الزندبيجي فذرع فإذا هو أزيد أو أنقص بطلت الشهادة والدعوى كما إذا خالف سن الدابة الدعوى أو الشهادة وقولهم الذرع وصف فيلغو في الحاضر ذلك في الأثمان والبيع لا في الدعوى والشهادة ، فإنهما إذا شهدا بوصف فظهر بخلافه لم يقبل ، وذكر أيضا ادعى حديدا مشارا إليه ، وذكر أنه عشرة أمناء فإذا هو عشرون أو ثمانية تقبل الدعوى والشهادة ; لأن الوزن في المشار إليه لغو ا هـ . ادعى زندبيجا طوله بذرعان