( قوله وفسد بيع عشرة أذرع من دار لا أسهم ) ، وهذا عند ، وقالا هو جائز كما لو أبي حنيفة ومبنى الخلاف في مؤدى التركيب فعندهما شائع كأنه باع عشر مائة باع عشرة أسهم من دار جائز اتفاقا وعنده مؤداه قدر معين والجوانب مختلفة الجودة فتقع المنازعة في تعيين مكان العشرة فيفسد البيع فلو اتفقوا على مؤداه لم يختلفوا فهو نظير اختلافهم في وبيع الشائع . نكاح الصابئة
فالشأن في ترجيح المبنى هو يقول الذراع اسم لما يذرع به فاستعير لما يحله ومعين بخلاف عشرة أسهم ; لأن السهم اسم للجزء الشائع فكان المبيع عشرة أجزاء شائعة من مائة سهم أطلقه فشمل ما إذا بين جملة الذرعان كأن يقول من مائة ذراع أو لم يبين وبه اندفع قول الخصاف إن محل الفساد عنده فيما إذا لم يبين جملتها وليس بصحيح ، ولهذا صور المسألة في الهداية فيما إذا سمى جملتها لكن اختلف المشايخ على قولهما فيما إذا لم يسم جملتها والصحيح الجواز عندهما ; لأنها جهالة بأيديهما إزالتها وقوله لا أسهم معناه لا يفسد بيع عشرة أسهم من دار وهو مقيد بما إذا سمى جملتها ; لأن عند عدمها يفسد البيع للجهالة ; لأنه لا يعرف نسبته إلى جميع الدار فلو قال وفسد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار لا أسهم لكان أولى ولفهم الفساد في الذرعان عند عدم التسمية للكل بالأولى ولكن اختصاره أداه إلى الإجحاف والحمام والأرض كالدار كما في البدائع وفي المعراج إن عين موضعه بأن قال من هذا الجانب إلا أنه لا يميز بعد والعقد غير نافذ حتى لا يجبر البائع على التسليم ، وإن لم يعين فعلى قول قال بعتك ذراعا من هذه الدار لا يجوز [ ص: 316 ] وعلى قولهما يجوز وتذرع ، فإن كانت عشرة أذرع صار شريكا بمقدار عشر الدار وبه قال أبي حنيفة ، ولو باع سهما من دار فله تعيين موضعه . الشافعي
وذكر الحلواني أنه لا يجوز إجماعا وفي نسخة فيه اختلاف المشايخ على قولهما والأصح أنه يجوز ، كذا في المغني ا هـ .
وفي الخانية ، ولو لا يجوز في قول اشترى عشرة أجربة من مائة جريب من هذه الأرض أو عشرة أذرع من مائة ذراع من هذه الدار . أبي حنيفة