( قوله ومن أخذه بعشرة في عشرة ونصف بلا خيار وبتسعة في تسعة ونصف بخيار ) عند اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم . أبي حنيفة
وقال يأخذه في الوجه الأول بأحد عشر إن شاء وفي الثاني بعشرة ، وقال أبو يوسف في الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاء وفي الثاني بتسعة ونصف ويخير ; لأن من ضرورة مقابلة الذراع بالدرهم مقابلة نصفه فيجري عليه محمد أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب على حدة ، وقد انتقص ولأبي يوسف أن الذراع وصف في الأصل ، وإنما أخذ حكم المقدار بالشراء وهو مقيد بالذراع فعند عدمه عاد الحكم إلى الأصل وقيل في الكرباس الذي لا يتفاوت جوانبه لا يطيب للمشتري ما زاد على المشروط ; لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل وعلى هذا قالوا يجوز بيع ذراع منه . ولأبي حنيفة
كذا في الهداية وفي الذخيرة قول أصح ، ومن المشايخ من اختار قول أبي حنيفة وهو أعدل الأقوال كما لا يخفى والكرباس بكسر الكاف فارسي معرب والجمع الكرابيس وهو الثياب ، ومنه سمي محمد الإمام الناصحي بالكرابيسي صاحب الفروق .