وفيها يكون فاسدا ، وكذا لو شرط الطريق للأجنبي وبين موضعه وطوله وعرضه كان فاسدا ، ولو أبيعك دارا على أن لي طريقا من هذا الموضع إلى باب الدار جاز البيع بشرط الطريق لنفسه أو لغيره ; لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا فيكون جميع الثمن يقابله غير المستثنى فلا يفسد البيع أما في الأول جعل الثمن مقابلا بجميع الدار فإذا شرط منها طريقا لنفسه أو لغيره يسقط حصته من الثمن وهو مجهول فيصير الباقي مجهولا ، ولو قال أبيعك هذه الدار إلا طريقا منها من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف الطول والعرض لا يصح ، ولو قال إلا هذا البيت جاز البيع . قال أبيعك داري هذه بألف على أن لي هذا البيت بعينه
ولو جاز البيع ولا يدخل البناء في البيع ، ولو قال بعتك هذه الدار إلا بناءها جاز البيع وللمشتري أن يمتنع عن تدلي أغصان الشجرة في ملكه ; لأن المستثنى مقدار غلظ الشجرة دون الزيادة . باع أرضا إلا هذه الشجرة بعينها بقرارها