وفي التتارخانية لو فالبيع فاسد في قول قال أبيعك هذا الطعام بألف درهم إلا عشرة أقفزة منها وفي قول أبي حنيفة البيع جائز وللمشتري الخيار إذا عزل منه عشرة أقفزة ، ولو باع بمائة إلا دينارا كان البيع بتسعة وتسعين أبي يوسف جاز ولا شيء له من الثمن ، وإن لم يجز لم يجز ; لأن الجنين بمنزلة أجزاء الجارية . اشترى أمة وفي بطنها ولد لغير البائع بالوصية لرجل فأجاز صاحب الولد بيع الجارية