( قوله ) أطلقه فشمل الصغير والكبير إلا الذي لا يميز كما قدمناه في الإباق والبول في الفراش فالثلاثة من غير المميز ليست عيبا وفسر في المعراج المميز هنا بأن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وقدره بعضهم بخمس سنين كما في المعراج أيضا ولا بد من المعاودة عند المشتري في حالة واحدة فلا بد من السرقة والسرقة من العيوب في العبد والجارية عندهما في الصغر أو بعد البلوغ فإن لا يرده لحدوث العيب لأن في الصغر لقلة المبالاة وفي الكبر لخبث في الباطن ولا بد من أن لا تقطع يده عند المشتري ولذا قال في المحيط سرق عند البائع في صغره ثم عند المشتري بعد بلوغه يرجع بربع الثمن لأن اليد قطعت بالسرقتين جميعا . ا هـ . اشترى عبدا فسرق عنده وقد كان سرق عند البائع فقطعت يده بالسرقتين
وفي الظهيرية من المحاضر أن الطرار والنباش وقاطع الطريق كالسارق عيب في العبد وفي البدائع أن فإنه يكون عيبا أطلقه فشمل ما إذا سرق من المولى أو من غيره قليلا كان أو كثيرا ويرد عليه مسألتان الأولى ما إذا سرق من المولى طعاما ليأكله فإنه لا يكون عيبا بخلاف ما إذا سرقه ليبيعه أو سرقه من غير المولى ليأكله فإنه عيب فيهما وفي البزازية إذا العبد إذا زنى فحد فعيب مطلقا وظاهره أن الإهداء كالبيع الثانية ما إذا سرق طعاما لا للأكل بل ليبيعه ونحوه فإنه لا يكون عيبا وقد جزم به الشارح وظاهر ما في المعراج أنها قويلة وأن المذهب الإطلاق وعلى هذا القول ما دون الدرهم كذلك كما ذكره فيه . سرق فلسا أو فلسين
وفي الظهيرية وإذا فهو عيب وفي جامع الفصولين لو نقب البيت ولم يختلس لم يكن عيبا ولو سرق بصلا أو بطيخا من الغالين أو فلسا كما تسرق التلامذة فهو عيب هو المختار وإن سرق بطيخا من فاليز الأجنبي فهو عيب مطلقا ا هـ . سرق للإدخار