( قوله والدين ) لأن ماليته تكون مشغولة به والغرماء مقدمون على المولى أطلقه فشمل وفرق بينهما دين العبد والجارية وما إذا كان مطالبا به للحال أو متأخرا إلى ما بعد العتق وهو حسن إذ لا ضرر على المولى في الثاني وجوابه أنه يلحقه ضرر بنقصان ميراثه منه حيث كان وارثا له كذا في فتح القدير وهو بحث منه مخالف للنقل قال الشافعي مسكين والدين أي الدين الذي يطالب به في الحال أما الدين المؤجل فإنه ليس بعيب كذا في الذخيرة .
والمراد المؤجل إلى العتق وفي القنية الدين عيب إلا إذا كان يسيرا لا يعد مثله نقصانا وفي السراج الوهاج إذا فهو عيب لأنه يجب بيعه فيه ودفعه فيها فتستحق رقبته بذلك ويتصور هذا فيما إذا حدثت به الجناية بعد العقد قبل القبض أما إذا كانت قبل العقد فبالبيع يصير البائع مختارا للجناية فإن قضى المولى الدين قبل الرد سقط الرد لأن المعنى الموجب للرد قد زال ا هـ . كان على العبد دين أو في رقبته جناية
وكذا إذا أبرأ الغريم كما في البزازية .