( قوله ولو طاب له ربحه ) أي ما ربحه في الدراهم لأن الخبث لفساد الملك هاهنا لأن الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق ، وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا يتعين ألا ترى أنه لو باع عبدا بجارية فأعتقه المشتري ثم استحقت الجارية لا يبطل العتق في العبد ، ولولا أنه مملوك لبطل لأنه لا عتق فيما لا يملكه ابن ادعى على آخر دراهم فقضاها إياه ثم تصادقا أنه لا شيء له عليه آدم ، وكذا لو حلف أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي منه دينه فباعه عند الغير بالدين فقبضه الحالف ، وفارقه ثم استحق العبد مولاه ، ولم يجز البيع لم يحنث الحالف لأن المدين ملك ما في ذمته بالبيع ، وهو بدل المستحق ، ولا يحنث الحالف بالاستحقاق ، وفي فتح القدير ، واعلم أن ملكه باعتبار زعمه أنه قبض الدراهم بدلا عما يزعم أنه ملكه أما لو كان في أصل دعواه الدين متعمدا الكذب فدفع إليه لا يملكه أصلا لأنه متيقن لأنه لا ملك له . ا هـ .
وظاهر إطلاقهم خلافه لأن المنظور إليه وجوبه بالتسمية لا زعم المدعي ، ويدل عليه مسألة الحلف فإنه لو غصب دراهم ، وقضى بها دينه ثم تبين أنها مغصوبة فإنه لا حنث عليه ، وكذا لو غصب عبدا ، وباعه بدينه .