الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=14994_14993_14992حكمها فاختلف فيه على أقوال فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الأعظم إنها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث [ ص: 111 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إنها بيع في حق الكل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فسخ في حق الكل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر هي فسخ في حق الكل ذكر قوله في البدائع ، والسراج الوهاج .
( قوله وأما nindex.php?page=treesubj&link=14994_14993_14992حكمها فاختلف فيه إلخ ) قال في الجوهرة إن كانت قبل القبض فهي فسخ إجماعا ، وإن كانت بعد القبض فهي فسخ عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله هي بيع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إن كانت بالثمن الأول أو بأقل فهي فسخ ، وإن كانت بأكثر أو بجنس آخر فهي بيع ، ولا خلاف بينهم أنها بيع في حق الغير سواء كانت قبل القبض أو بعده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر هي فسخ في حقهما ، وحق الغير . ا هـ .
وفي العناية ، والإقالة في المنقول قبل القبض فسخ بالاتفاق لامتناع البيع ، وأما في غيره كالعقار فإنه فسخ عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أما عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فبيع لجواز البيع في العقار قبل [ ص: 111 ] القبض عنده . ا هـ .
فظهر أن قول الجوهرة إن كانت قبل القبض فهي فسخ إجماعا محمول على المنقول ، وقولها ، ولا خلاف بينهم إلخ يخالفه قول الزيلعي ، وإن كانت قبل القبض فهي فسخ في حق الكل في غير العقار لتعذر جعلها بيعا فتأمله ، وبما نقلناه يظهر لك ما في كلام المؤلف من حكاية الأقوال إذ لا يظهر من كلامه فرق بين قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وقول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر فالصواب أن يحذف من قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد قوله في حق الكل لأن جعلها بيعا في حق الثالث اتفق عليه الثلاثة كما صرح به في النهر ، وهو مستفاد مما قدمناه