قوله ( والإجارة ) أي كان ذكره أجر داره على أن يقرضه المستأجر أو يهدي إليه أو إن قدم زيد كذا العيني ومن صورها ; لأن شرط العمارة على المستأجر يفسد العقد فعليه أجر المثل وله ما أنفقه وأجر مثل قيامه عليه استأجر حانوتا احترق كل شهر بكذا على أن يعمره ويحتسب ما أنفقه من الأجرة مفسد للعقد ، وكذا اشتراط كرى النهر أو حفر بئر فيها أو أن يسرقنها وكذا على أن يردها مكروبة هكذا أطلقه في الكافي وفصل واشتراط تطيين الدار ومرمتها أو تعليق الباب عليها أو إدخال جذع في سقفها على المستأجر خواهر زاده فإن شرطه في المدة فسدت وبعد انقضائها لا والصحيح إن شرطه في المدة [ ص: 196 ] فسدت وإلا فإن فلا تفسد ، وإن قال على أن تكربها بعدها فهي فاسدة الكل من فتاوى الولوالجية ويستثنى من إطلاق قولهم لا يصح تعليقها بالشرط ما صرحوا به في الإجارة لو قال أجرتك بكذا بأن تكربها بعد انقضاء المدة فتردها علي مكروبة وجب المسمى مع أنه تعليق بعدم التفريغ . قال لغاصب داره فرغها وإلا فأجر كل شهر كذا فسكت ولم يفرغها