الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وتصح في الدين لا في العين ) ; لأن النقل الذي تضمنته نقل شرعي وهو لا يتصور في الأعيان بل المتصور فيها النقل الحسي فكانت نقل الوصف الشرعي وهو الدين فلا بد أن يكون للمحتال دين على المحيل ، ولذا قال في الخلاصة رب الدين إذا أحال رجلا على رجل وليس للمحتال على المحيل دين فهذه وكالة ، وليست بحوالة ا هـ .

                                                                                        وفي القنية أحال عليه مائة من الحنطة ولم يكن للمحيل على المحتال عليه شيء ولا للمحتال على المحيل فقبل المحتال عليه ذلك لا شيء عليه ا هـ .

                                                                                        وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط وفي السراج الوهاج لا تصح الحوالة بالأعيان والحقوق ا هـ . ولم يمثلوهما .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية