( قوله ) ; لأن النقل الذي تضمنته نقل شرعي وهو لا يتصور في الأعيان بل المتصور فيها النقل الحسي فكانت نقل الوصف الشرعي وهو الدين فلا بد أن يكون للمحتال دين على المحيل ، ولذا قال في الخلاصة وتصح في الدين لا في العين فهذه وكالة ، وليست بحوالة ا هـ . رب الدين إذا أحال رجلا على رجل وليس للمحتال على المحيل دين
وفي القنية لا شيء عليه ا هـ . أحال عليه مائة من الحنطة ولم يكن للمحيل على المحتال عليه شيء ولا للمحتال على المحيل فقبل المحتال عليه ذلك
وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط وفي السراج الوهاج لا تصح ا هـ . ولم يمثلوهما . الحوالة بالأعيان والحقوق