( قوله والأقلف ) أي تقبل شهادته ; لأن العدالة لا تخل بترك الختان لكونه سنة عندنا أطلقه وقيده الكبير الذي لم يختتن قاضي خان بأن يتركه لخوف على نفسه أما إذا تركه بغير عذر لم تقبل وقيده في الهداية بأن لا يتركه استخفافا [ ص: 96 ] بالدين أما إذا تركه استخفافا لم تقبل شهادته ; لأنه لم يبق عدلا وكما تقبل شهادته تصح إمامته كذا في فتح القدير ولم يقدر الإمام للختان وقتا معلوما لعدم ورود النص به وقدره المتأخرون واختلفوا والمختار أن كذا في الخلاصة من باب اليمين في الطلاق وقدمنا في أول الطهارة أنه سنة للرجال مكرمة للنساء إذ جماع المختونة ألذ قال أول وقته سبع سنين وآخره اثنتا عشر الحلواني كان النساء يختتن في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي النوازل أن كان لا يجيز شهادة الأقلف ولا ذبيحته وعلماؤنا قالوا تؤكل ذبيحته وتقبل شهادته إن كان لعذر وإلا لا تقبل وبه نأخذ ا هـ . ابن عباس
( فائدة ) من كراهية فتاوى العتابي وقيل في ختان الكبير إذا أمكن أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل إلا أن يمكنه أن يتزوج أو يشتري ختانة فتختنه وذكر في الكبير يختنه الحمامي وكذا عن الكرخي ابن مقاتل لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة . ا هـ .