( قوله وضمن المزكون بالرجوع ) أي عن التزكية وهذا عند وقالا : لا يضمنون لأنهم أثنوا على الشهود فصاروا كشهود الإحصان وله أن التزكية إعمال الشهادة إذ القاضي لا يعمل بها إلا بالتزكية فصارت في معنى علة العلة بخلاف شهود الإحصان لأنهم شرط محض والخلاف فيما إذا قالوا تعمدنا أو علمنا أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم أما إذا قال المزكي : أخطأت فيها فلا ضمان إجماعا وقيل : الخلاف فيما إذا أبي حنيفة لا يضمنون إجماعا لأن العبد قد يكون عدلا وأطلق في ضمانهم فشمل الدية لو أخبر المزكون بالحرية بأن قالوا هم أحرار أما إذا قالوا هم عدول فبانوا عبيدا فالدية على المزكين عنده ومعناه إذا رجعوا عنها بأن قالوا : علمنا أنهم عبيد ومع ذلك زكيناهم أما إذا ثبتوا عليها وزعموا أنهم أحرار فلا ضمان عليهم ولا على الشهود ولا تحد الشهود حد القذف لأنهم قد قذفوا حيا وقد مات ولا يورث عنه وقالا : الدية على بيت المال كذا في السراج الوهاج . زكوا شهود الزنا فرجم فإذا الشهود عبيد أو مجوس