( قوله إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا ) بيان للشرط في الوكيل فلا يصح وفي يتيمة الدهر وذكر توكيل غير العاقل السرخسي في الوكالة في باب البيع والشراء وإن كان الوكيل مجنونا فبيعه باطل فإن كان يعقل البيع والشراء فهو بمنزلة الصبي المحجور عليه وذكر في باب ولو توكيل الزوج بالطلاق فهو على وكالته لأن بالإفاقة يزداد التمكن من التصرف ولا يزول ما كان ثابتا ا هـ . وكل مجنونا بطلاق امرأته فقبل الوكالة في حال جنونه ثم أفاق
وذكر في الهداية أنه فقال الشارحون : إن المراد بعقل العقد أن يعرف أن الشراء جالب للمبيع سالب للثمن والبيع على عكسه ويعرف الغبن الفاحش من اليسير والمراد بقصده أن يقصد ثبوت الحكم أو الربح للاحتراز عن يشترط أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده والهازل فإنه لا يقع عن الآمر ا هـ . بيع المكره
وفيه نظر لأنه لا حاجة إلى اشتراط عقلية الغبن الفاحش من اليسير لجواز بيع [ ص: 143 ] الوكيل عند الإمام بما قل وكثر نعم إن قيد عليه أن لا يبيعه بغبن فاحش اشترط وأما تفسير القصد للاحتراز عن والمكره فخارج عن المقصود لأن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل ولذا تركه بيع الهازل المصنف وفي الواقعات الحسامية الوكيل إذا اختلط عقله بشراب نبيذ ويعرف الشراء والقبض جاز على الموكل شراؤه ولو اختلط ببنج ويعرف الشراء لم يجز وهو بمنزلة المعتوه ا هـ .
[ ص: 142 ]