( قوله لا وإن سمى ثمنا ) أي لا يصح التوكيل للجهالة الفاحشة فإن الدابة لغة اسم لما يدب على وجه الأرض وعرفا للخيل والبغل والحمار فقد جمع أجناسا وكذا الثوب لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء ولهذا لا يصح تسميته مهرا وإذا اشترى الوكيل وقع الشراء له كذا في النهاية قيد بالمنكر لأنه لو كان معينا لا يحتاج إلى تسمية الجنس والصفة كذا في المعراج وأشار بثوب إلى أن ثيابا كذلك لوجود جهالة الجنس وفي الكافي وفرقوا بين ثياب وأثواب فقالوا : الأول للجنس والثاني لا وكأن الفرق مبني على عرفهم ا هـ . وبشراء ثوب أو دابة
ويمكن أن يقال : إنه مبني على أن أثوابا جمع قلة لأن أفعالا من جموع القلة وهو لما دون العشرة فلم يدل على العموم بخلاف ثياب فإنه جمع كثرة لا ينحصر في عدد فتفاحشت الجهالة وفي البزازية لا يصح ولو قال على ما تحب وترضى جاز بخلاف البضاعة والمضاربة ولو دفع له دراهم وقال : اشتر بها شيئا صح وفي البضاعة لو وكله بشراء أي ثوب شاء صح وبشراء أثواب لا يصح أمره بشراء ثوب أو ثوبين أو ثياب أو الثياب صح ولو دفع إليه ألفا وقال : اشتر لي به الدواب أو لم يدفعه جاز وإن لم يسم بضاعة أو مضاربة لأنه أدخل اللام ولم يرد المعهود لعدمه ولا كل الجنس لاستحالته علم أنه أراد به ما ليس من ذلك الجنس حتى لو لم يدخل اللام لم يصح كقوله ثوبا أو دابة بل أولى لأن الشيء أعم فكانت الجهالة أفحش ولم يوجد منه ما يدل على تفويض الأمر إليه بخلاف ما تقدم ولو قال : اشتر لي الأثواب لم يذكره قال : خذ هذا الألف واشتر بها الأشياء وقيل : لا ولو أثوابا لا يجوز ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن ا هـ . محمد
[ ص: 154 ]