( قوله فلو هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن ) لأن يده كيد الموكل فإذا لم يحبس يصير الموكل قابضا بيده ولم يذكر هلك في يده قبل حبسه المؤلف هنا حكم ما إذا قال في البزازية وفي جامع الفصولين : دفع إليه ألفا ليشتري به فاشترى وقبل أن ينقده للبائع هلك فمن مال الآمر وإن وكله بشراء شيء ودفع الثمن إليه فهلك في يده يهلك من مال الوكيل وفي الجامع الصغير وكله به دفع ألفا فاشترى ولم ينقد رجع به مرة فإن دفع وهلك ثانيا لا يرجع أخرى والمضارب مرارا والكل رأس المال ا هـ . اشترى ثم نقده الموكل فهلك الثمن قبل دفعه إلى البائع عند الموكل
وسيزداد وضوحا إن شاء الله تعالى في المضاربة وفي الخانية رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها عبدا فوضع الوكيل الدراهم في منزله وخرج إلى السوق واشترى له عبدا بألف درهم وجاء بالعبد إلى منزله وأراد أن يدفع الدراهم إلى البائع فإذا الدراهم قد سرقت وهلك العبد في منزله فجاء البائع وطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب منه العبد كيف يفعل ؟ قالوا : يأخذ الوكيل من الموكل ألف درهم ويدفعها إلى البائع والعبد والدراهم هلكا على الأمانة في يده قال : هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه اشترى العبد وهلك في يده أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله فإنه يصدق في نفي الضمان عن نفسه ا هـ . الفقيه أبو الليث
وفي بيوع البزازية ضمن الوكيل قيمة السلعة للبائع ثم يرجع على الموكل إن كان أمره بالأخذ على وجه السوم وإلا فلا ا هـ . الوكيل بالشراء إذا أخذ المشترى على وجه السوم مع قرار الثمن فأراه الموكل ولم يرض به فهلك في يد الوكيل
( قوله وإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيع ) أي عند أبي حنيفة قيد بالهلاك لأنه لو ذهب عينه عنده بعد حبسه لم يسقط شيء من الثمن لأنه وصف والأوصاف لا يقابلها شيء لكن يخير الموكل إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك كذا في زيادات ومحمد قاضي خان ويكون مضمونا ضمان الرهن عند وضمان الغصب عند أبي يوسف لأنه منع بغير حق ولهما أنه بمنزلة البائع منه فكان حبسه لاستيفاء الثمن فيسقط بهلاكه زفر أنه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن لم يكن وهو الرهن بعينه بخلاف المبيع لأن البيع ينفسخ بهلاكه وهاهنا لا ينفسخ أصل العقد قلنا : ينفسخ في حق الموكل والوكيل كما إذا رده الموكل بعيب ورضي الوكيل به . ولأبي يوسف
أشار المؤلف إلى أن الوكيل له حبس المبيع لاستيفاء الثمن سواء أداه إلى البائع أو لا وقيد بالوكيل بالشراء لأن لا يكون له أن يحبسها من الموكل بالأجر فإن حبسها حتى مضت المدة ذكر في بعض الروايات أن الأجر على الوكيل ثم الوكيل يرجع على الموكل [ ص: 157 ] ولا يسقط الأجر عن الموكل بحبس الوكيل بخلاف ما إذا غصبها غاصب فإن ثمة لا يجب الأجر على الموكل ولا على الوكيل وفي بعضها يسقط الأجر عن الموكل بحبس الوكيل كذا في الخانية إلى هنا . الوكيل باستئجار الدار إذا استأجر للموكل دارا سنة بمائة درهم وشرط التعجيل أو لم يشترط وقبض الوكيل الدار
والحاصل في مسألة الاختلاف أن عندهما يسقط الثمن بهلاكه وعند يهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن حتى لو كان الثمن أكثر من قيمته رجع الوكيل بذلك الفضل على موكله وعند أبي يوسف يضمن جميع قيمته وفي بيوع البزازية وإن زفر فإن كان الآمر طالبه بتسليمه حين كان المشتري بحضرتهما ولم يسلمه حتى يقبض الثمن له أن يدفع الثمن حتى يقبض المشتري لأنه امتنع عن تسليم المشتري حال حضرته فلأن يمنع حال غيبته وإن كان الآمر لم يطلبه منه حال حضرة المشتري ليس له أن يمتنع عن دفع الثمن لأنه صار دينا في ذمة الآمر ا هـ . نقد الوكيل بالشراء الثمن من ماله ثم لقيه الموكل في بلد آخر والمشتري ليس عنده وطلب منه الثمن فأبى إلا أن يسلم المشتري