( قوله : ولو صح ، ولم يحلف بعده ) أما الجواز فلما روي عن افتدى المنكر يمينه أو صالحه منها على شيء رضي الله عنه أنه ادعي عليه أربعون درهما فأعطى شيئا وافتدى بيمينه ، ولم يحلف وعن عثمان أنه افتدى بيمينه بمال ; ولأنه لو حلف يقع في القيل والقال فإن الناس بين مصدق ، ومكذب فإذا افتدى بيمينه فقد صان عرضه ، وهو حسن قال عليه السلام { حذيفة ذبوا عن أعراضكم بأموالكم } وذكر الصدر الشهيد أن الاحتراز عن اليمين الصادقة واجب . ا هـ .
ومراده ثابت بدليل جواز الحلف صادقا ، وإنما لا يحلف بعده ; لأنه أسقط خصومته بأخذ البدل عنه قيد بالفداء والصلح ; لأنه لو لم يجز وكان له أن يستحلفه ; لأن الشراء عقد تمليك المال بالمال واليمين ليست بمال كذا في النهاية وظاهر ما قرره الشارح أن أخذ المال في الفداء والصلح عن اليمين إنما يحل إذا كان المدعي محقا ليكون المأخوذ في حقه بدلا كما في الصلح عن الإنكار فلو كان مبطلا لم يحل والضمير في منها عائد إلى يمينه أي بدلها ، وفي شرح اشترى بيمينه مسكين ثم الافتداء قد يكون بمال بمثل المدعى ، وقد يكون بأقل منه ، وأما الصلح فإنما يكون منه على مال هو أقل من المدعى غالبا كذا في النهاية . ا هـ .
قيد بالإسقاط ضمن الافتداء والصلح ; لأن إسقاطها قصدا غير صحيح لما في دعوى البزازية آخر الرابع عشرلا يصح ، وله التحليف بخلاف البراءة عن المال ; لأن التحليف للحاكم . ا هـ . والله أعلم . قال المدعي برئت من الحلف أو تركت عليه الحلف أو وهبت