( باب التحالف ) .
لما ذكر حكم يمين الواحد ذكر حكم يمين الاثنين إذ الاثنان بعد الواحد والتحالف قال في القاموس تحالفوا تعاهدوا . ا هـ .
وفي المصباح الحليف المعاهد ، يقال منه تحالفا إذا تعاهدا أو تعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية . ا هـ .
وليس بمراد هنا ، وإنما المراد حلف المتعاقدين عند الاختلاف ( قوله : قضي لمن برهن ) أي اختلف البائع والمشتري في قدر أحدهما ، وأقام أحدهما بينة قضي له ; لأن في الجانب الآخر مجرد الدعوى ، والبينة أقوى منها ، وفي المصباح البرهان الحجة ، وإيضاحها قيل النون زائدة ، وقيل أصلية وحكى اختلفا في قدر الثمن أو المبيع الأزهري القولين فقال في باب الثلاثي النون زائدة ، وقوله برهن فلان مولد والصواب أن يقال أبره إذا جاء بالبرهان كما قال ، وقال في باب الرباعي برهن إذا أتى بحجته . ا هـ . ابن الأعرابي
اعلم أنه يدخل في الثمن رأس المال ، وفي المبيع المسلم فيه ، وقدمنا في بابه أنهما يتحالفان إذا اختلفا في جنسه أو نوعه أو صفته أو قدر رأس المال أو المسلم فيه ويتحالفان ويفسخ السلم ويدخل أيضا ما في الكافي تحالفا فإن حلفا أخذه المشتري بكل ثمنه أو ترك ، وإن برهنا فلمشتريه ، وإن اتفقا أن قاطعه بائعه أو مشتريه أو أجنبي وادعاه البائع قبل البيع والمشتري بعده فالقول والبينة لمشتريه . ا هـ . عبد قطع عند البائع فقال البائع قطعه المشتري قبل البيع ، ولي عليه نصف القيمة وكل الثمن ، وقال المشتري قطعه البائع بعد البيع ، ولي الخيار بين أخذه بنصف الثمن أو تركه ، ولا بينة
ويدخل في الاختلاف في المبيع ما في الكافي فالقول لمشتريه في النصف وتحالفا في النصف فيحلف المشتري في النصفين يمينا واحدة فإن نكل لزمه البيع بمائة دينار ، وإن حلف لم يثبت البيع في أحد النصفين ويحلف بائعه فإن نكل لزمه البيع بخمسمائة ، وإن حلف فسخ البيع وتمامه فيه . ادعى أنه باعه هذا العبد بمائة دينار [ ص: 219 ] وقال المشتري ما اشتريت إلا نصفه بخمسمائة درهم