وأما إذا فعدم التحالف في قول اختلفا أي المولى والمكاتب في بدل الكتابة أي في قدره والقول للعبد مع يمينه الإمام الأعظم وقالا يتحالفان وتفسخ الكتابة كالبيع بجامع قبول الفسخ ، وله أن التحالف في المعاوضات اللازمة وبدل الكتابة غير لازم على المكاتب مطلقا فلم تكن في معنى البيع ; ولأن فائدته النكول ليقضى عليه والمكاتب لا يقضى عليه به ، وإن أقام أحدهما بينة قبلت ، وإن أقاماها فبينة المولى أولى لإثباتها الزيادة لكن يعتق بأداء قدر ما برهن عليه ، ولا يمنع وجوبه بدل الكتابة بعد عتقه كما لو وكما لو كاتبه على ألف على أنه إن أدى خمسمائة عتق . استحق البدل بعد الأداء