( ولو ) فإن كان العبد معينا فإما أن يصدقه ويسلمه أو لا فإن صدقه وسلمه لزمه ألف وكذا إن صدقه على بيع عبد غيره فإن المعين ملك المقر سواء كان في يده أو في يد المقر له كإقراره بألف غصبا فقال هي قرض وإن لم يصدقه على بيع العبد لا يلزمه شيء وإن صدقه على أن المبيع غيره وأن المعين ليس ملك المقر يتحالفان ويسقط المال والعبد لمن هو في يده وإن لم يكن العبد معينا لزمه الألف مطلقا ولا يقبل قوله إن لم يقبضه ( كقوله من ثمن خمر أو خنزير ) أو مال القمار أو حر أو ميتة أو دم وإن وصل إلا إذا صدقه أو أقام بينة ولو قال علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه قبل قوله كما قبل قول البائع بعته هذا ولم أقبض الثمن والمبيع في يد البائع ولو قال إني اشتريت منه مبيعا إلا إني لم أقبضه فهي لازمة مطلقا ولو قال زورا أو باطلا لزمه إن كذبه المقر له وإلا فلا والإقرار بالبيع تلجئة على هذا التفصيل ولو قال له علي ألف درهم حرام أو ربا صدق موصولا كان أو مفصولا ولو أقر بالشراء أو الإجارة أو الهبة أو الصدقة وقال لم أقبض لا يصدق إلا إذا كان موصولا كالوديعة والقرض بخلاف أقر بالمسلم ثم قال لم أقبض رأس المال لا يصدق مطلقا بخلاف أعطيتني إن وصل . دفعت إلي أو نقدتني وقال لم أقبض