( قوله وإن استأجره ليجيء بعياله فمات بعضهم فجاء بما بقي  فله أجره بحسابه ) لأنه أو في بعض المعقود عليه فيستحق الأجر بقدره ومراده إذا  [ ص: 304 ] كانوا معلومين ليكون الأجر مقابلا بجملتهم وإن كانوا غير معلومين يجب الأجر كله إليه أشار في الهداية والله أعلم 
				
						
						
