قال رحمه الله ( وإن ضمن الحمال قيمته في محل حمله ولا أجر أو في موضع الانكسار وأجره بحسابه ) أما الضمان ; فلأنه تلف بفعله ; لأن الداخل تحت العقد عمل غير مفسد والمفسد غير داخل فيضمن على ما بينا ، وأما الخيار ; فلأنه إذا انكسر في الطريق شيء واحد تبين أنه وقع تعديا من الابتداء من هذا الوجه وله وجه آخر وهو أن ابتداء الحمل حصل بأمره فلم يكن متعديا وإنما صار تعديا عند الكسر فيميل إلى أي الجهتين شاء فإن مال إلى كونه متعديا من الابتداء ضمنه قيمته ولا أجر له وإن مال إلى كونه مأذونا فيه في الابتداء وإنما حصل التعدي عند الكسر ضمنه قيمته في موضع الكسر وأعطاه الأجر بحسابه قال في شرح انكسر دن في الطريق معناه أسقط قدر الأجرة هذا إذا الطحاوي لا يضمن عند انكسر بصنعه بأن زلق وعثر فإن عثر بغير صنعه بأن زحمه الناس ولا أجر له ، الإمام وعندهما يضمن قيمته في موضع ما انكسر ولا يخير ; لأن العين مضمونة عندهما على ما بينا قال في التتارخانية هذا إذا انكسر الدن بجناية يده أما إذا حصل لا بجناية يده فإن كان بأمر لا يمكن التحرز عنه لا ضمان عليه بالإجماع وإن هلك بأمر يمكن التحرز عنه فكذلك عند ، الإمام وعندهما يجب الضمان وللمالك الخيار وقوله في الطريق قال في الذخيرة قيد احترازي فإذا انكسر الدن بعدما انتهى به إلى بيته فله الأجر ولا ضمان عليه ، وهذا قول آخرا أما على قول محمد وهو قول أبي يوسف أولا يجب أن يكون ضامنا . ا هـ . ، وقد تقدم . محمد