قال رحمه الله ( وبخيار الرؤية ) أي ، وقال الإمام وتفسخ بخيار الرؤية لا يجوز استئجار ما لم يره للجهالة قلت الجهالة إنما تمنع الجواز إذا كانت مفضية للنزاع وهذه لا تفضي إليه ; لأنه إن لم يوافق برده فلا يمنع الجواز فإذا رآه ثبت له خيار الفسخ ; لأن العقد لا يتم إلا بالرضا ولا رضا بدون العلم ، وقال عليه الصلاة والسلام { الشافعي } ; ولأن الإجارة شراء المنافع فتناولها الحديث . من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه