قال رحمه الله ( وتفسخ بالعذر وهو عجز أحد العاقدين عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به كمن استأجر رجلا ليقلع ضرسه فسكن الوجع ) يعني الذي هو العجز عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد أي بنفس العقد كمن استأجر إلخ ، وقال الإمام تفسخ الإجارة بالعذر لا تفسخ بالأعذار إلا بالعيب ; لأن المنافع عنده بمنزلة الأعيان كما تقدم ، وقد فسر العذر في التجريد حيث قال : والعذر أن يحدث في العين ما يمنع الانتفاع به أو ينقض المنفعة وفسره في الهداية كما فسره الشافعي المؤلف وفي المحيط وكل عذر يمنع المضي في موجبه شرعا كمن تنقض الإجارة من غير نقض ; لأنه لا فائدة في بقائه فتنتقض ضرورة وكل عذر لا يمنع المضي في موجب العقد شرعا ، ولكن لا يمكنه المضي إلا بضرر زائد يلزمه فإنه لا ينتقض إلا بالنقض وهل يكون قضاء القاضي والوصي شرطا في النقض ذكره في الزيادات وجعل قضاء القاضي شرطا قال استأجر رجلا ليقلع ضرسه فسكن الوجع شمس الأئمة السرخسي هو الأصح وذكر في المبسوط والجامع الصغير أنه ليس بشرط وينفرد العاقد بالنقض وهو الصحيح ، وقد تقدم الكلام عليه وفي الخلاصة وإن ويفسخ الإجارة ليس له ذلك ، ولو انهدم منزل المؤجر وليس له منزل آخر وأراد أن يسكن البيت المؤجر فهذا عذر ا هـ . استأجر دكانا ليبيع فيه ويشتري فأراد أن يترك هذا العمل ويعمل غيره
وفي المحيط ذكر في فتاوى الأصل إن تهيأ له العمل الثاني على ذلك الدكان ليس له النقض وفيها لو ليس بعذر في الأصل ، وقال في الأصل إذا استأجر ليبيع الطعام ، ثم بدا له أن يأخذ في عمل آخر فهذا فهو عذر ، وفي التجريد لو استأجر حانوتا ليبيع فيه الطعام ، ثم بدا له أن يقعد في سوق الصيارف فإن كان ذلك العمل ليس من عمله وهو مما يعاب به كان له أن يفسخ . ا هـ . أجر نفسه في عمل أو صناعة ، ثم بدا له أن يترك ذلك العمل
ومن لو الأعذار الموجبة للفسخ شرعا وفي التتارخانية ولو استأجره ليقطع يده لأكلة فيها فبرئ منها كان عذرا ، ولو امتنع الأجير عن العمل في هذه الحالة يجبر عليه . استأجره للحجامة أو الفصد ، ثم بدا له أن لا يفعل