قال رحمه الله ( أو ليطبخ له طعاما للوليمة فاختلعت منه ) يعني يجوز له أن يفسخ العقد في هذه المسألة ; لأنه لا يمكنه المضي إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق بالعقد ويلحق به ما لو فلم يقدم الأمير والحاج وفي التتارخانية استأجر ليطبخ له طعاما لقدوم الأمير أو الحاج كان عذرا . استأجر رجلا ليخيط له أو ليقطع قميصا أو يبني بيتا ، ثم بدا له أن لا يفعل