قال رحمه الله ( ولمقدار زاد فأكل منه رد عوضه ) يعني إذا رد عوضه ، وقال بعض الشافعية لا يرد ; لأن عرف المسافرين أنهم يأكلون الزاد ولا يردون والمطلق يحمل على المتعارف بخلاف الماء حيث يكون له الرد ; لأن العرف جرى برده ولنا أنه استحق عليه حمل مقدار معلوم في جميع الطريق فله أن يستوفيه فصار كالماء ، والعرف مشترك فإن بعض المسافرين يردون فلا يلزمنا عرف البعض أو يحمل فعل من لا يرد على أنهم استغنوا فلا يلزم حجة ويرد بعضهم وهم المحتاجون إليه . استأجر رجلا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق