قال رحمه الله ( وكذا لو ) يعني يصير مكاتبا بهده المقالة استحسانا والقياس أن لا يصير مكاتبا ; لأن النجوم فصول الأداء وله أن يكاتب عبده على ما شاء من المال في أي مدة شاء وقوله بعد ذلك إن أديت فأنت حر تعليق العتق بأداء المال وهو لا يوجب الكتابة وجه الاستحسان أن العبرة للمعاني دون الألفاظ كما تقرر ، وقد أتى بمعنى الكتابة هنا مفسرا فتنعقد به كما إذا أطلق الكتابة ، بل أولى ; لأن المفسر أقوى وقوله فإن أديت فأنت حر لا بد منه ; لأن ما قبله يحتمل الكتابة ويحتمل الضربة وبه يترجح جانب الكتابة وقوله وإلا فأنت قن فضلة غير محتاج إليها كما لا يحتاج إليه في الكتابة وفي المحيط ، ولو قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أول النجم كذا وآخره كذا فإذا أديت فأنت حر وإلا فقن جاز استحسانا ويجبر المولى على قبول الألف وعبد مثله في أصل الخياطة لا مثله في الخياطة ا هـ . كاتب على ألف وعبد مثله في الخياطة وهو خياط
ولو في رواية قال إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة فهو مكاتبة أبي سليمان وفي رواية أبي حفص ليست بمكاتبة ، بل يكون إذنا اعتبارا بالتعليق بالأداء بدفعة واحدة وهو الأصح وفي المبسوط ، ولو فالكتابة والضمان جائزان ، ولو كاتب عبده على ألف يضمنها الرجل عن سيده فهو جائز ، ولو ضمن عن سيده لغريم عليه مال على أن يؤدي من الكتابة أو قبل الحوالة فهو جائز وفيه أيضا ، ولو خص عليه التصرف في نوع دون نوع فالشرط باطل به ; لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة وفيه أيضا ، ولو كاتب على ألف إلى نجم ، ثم صالحه على أن يحط بعضها [ ص: 47 ] ويقبض بعضها أو صالحه على شيء جاز ، ولو كاتبه على ألف مؤجلة فصالحه على بعضه ويحط البعض صحت الإجارة وعتق المكاتب للحال ، ولو استأجر المولى مكاتبه سنة بما عليه للخدمة رجع بمثله عليه ا هـ . استحق بدل الكتابة من المولى
قال رحمه الله ( فيخرج من يده ) يعني إذا صحت الكتابة يخرج المكاتب من يده ; لأن موجب الكتابة مالكية في حق المكاتب ولهذا لا يكون للمولى منعه من الخروج والسفر ، ولو لا يصح ; لأن المقصود من الكتابة التمكن من أداء المال ، وقد لا يتمكن من ذلك إلا بالخروج فيطلق له الخروج . شرط في الكتابة أن لا يخرج
قال في العناية أما الخروج من اليد فيحلق معنى الكتابة لغة وهي الضم فيضم مالكية اليد الحاصلة له في الحال إلى مالكية الرقبة الحاصلة له في المآل فإن قيل ضم الشيء إلى الشيء يقتضي وجودها ومالكية النفس في الحال ليست بموجودة فكيف يتحقق بالضم أجيب بأن مالكية النفس قبل الأداء ثابتة من وجه ولهذا إذا جنى المولى عليه وجب عليه الأرش ولو وطئ المكاتبة لزمه العقر ا هـ .
قال رحمه الله ( دون ملكه ) يعني لا يخرج عن ملك المولى لقوله عليه الصلاة والسلام { } ; ولأنه عقد معاوضة فيقتضي المساواة فإذا تم للمولى الملك بالقبض تتم المالكية للعبد أيضا وتمام الملك لا يكون إلا بالقبض ، ولو أعتقه المولى عتق بعتقه لبقاء ملكه وسقط عنه البدل ; لأنه التزمه بمقابلة العتق ، وقد حصل له بدونه وفي المحيط ، ولو أبرأه المولى عن البدل عتق وفي المنتقى ، وقال هو قن ما بقي عليه درهم الباني لو عتق قبل أو لم يقبل ; لأن هبة الدين ممن عليه الدين صحيحة قبل أو لم يقبل فإن قال المكاتب لا أقبل كانت المكاتبة دينا عليه وهو حر ; لأن هبة الدين ترتد بالرد والعتق لا يرتد بالرد . وهب المولى الكتابة للمكاتب