قال رحمه الله ( وإن كاتبه على خمر أو خنزير ) شروع في الكتابة الفاسدة بعد الصحيحة ; لأن الفاسدة تتلوا الصحيحة يعني لو فالكتابة فاسدة ; لأن الخمر والخنزير ليس بمال في حق المسلم فلا يصلح عوضا فيفسد العقد ; لأن تسمية ما ليس بمتقوم في حق ما يحتاج فيه إلى تسمية البدل توجب فساد العقد كالبيع ، ولو أدى الخمر لا يعتق ، ولو أدى القيمة عتق . ا هـ . كاتب المسلم عبده المسلم أو الكافر في دار الإسلام على خمر أو خنزير
والظاهر أن المسلم باشر فلو فالكتابة فاسدة ; لأنه لو كان كافرا وأسلم تفسد فإذا فسدت بالإسلام في البقاء ففي الابتداء أولى ، ولو وكل ذميا في كتابة عبده المسلم على خمر أو خنزير فالظاهر أنها صحيحة ويعتق بأداء ذلك ولا سعاية عليه أخذا من قولهم يملك أن يوكل فيما لا يملكه وقيدنا بقولنا على خمر أو خنزير ; لأنه لو كاتب عبده الكافر على خمر أو خنزير فالكتابة باطلة فإن أدى لا يعتق إلا إذا قال إن أديت إلي فأنت حر فيعتق لأجل اليمين لا لأجل الكتابة كذا في شرح كاتبه على ميتة أو دم أيضا وفي المحيط لو كاتب على خمر أو خنزير عتق بأداء القيمة قبل إبطال القاضي ; لأن الكتابة إذا فسدت لفساد التسمية لكونه ليس بمال انعقدت الكتابة على القيمة فيتعلق العتق بأدائها ا هـ . الطحاوي
وفي المنتقى لو فهي فاسدة وفي المبسوط لو كاتب على ألف ورطل من الخمر فهي فاسدة وإن ولدت في الفاسدة ، ثم أدت عتق ولدها معها وفي شرح كاتبها على ألف على أن كل ولد تلده لك والفرق بين الجائزة والفاسدة أن في الفاسدة للمولى أن يرده إلى الرق ويفسخ الكتابة بغير رضاه وفي الجائزة لا يفسخ إلا برضا العبد وللعبد أن يفسخ في الجائزة والفاسدة جميعا بغير رضا المولى وفي المبسوط ، ولو الطحاوي عتق استحسانا ا هـ . كاتبه كتابة فاسدة ، ثم مات المولى فأدى المكاتب إلى ورثته
قيدنا بدار الإسلام ; لأن المسلم الذي كان في دار الإسلام لو فالحكم كما لو كان في دار الإسلام وكاتب من يعلم بالأحكام ، ولو تقديرا فلو دخل دار الحرب فكاتب عبده المسلم والكافر على خمر أو خنزير فالظاهر أنها صحيحة ويعتق بأداء ذلك ولا سعاية ; لأنه يعذر بالجهل في هذه الحالة . أسلم في دار الحرب ولم تبلغه الأحكام فكاتب على خمر أو خنزير