قال رحمه الله ( أو على قيمته أو عين لغيره ) يعني الكتابة فاسدة إذا أما على قيمة نفسه فإنها مجهولة القدر ; لأنها تختلف باختلاف المقومين وجنسها كذلك مجهول فصار كما لو كاتبه على قيمة نفسه أو على عين لغيره ; لأن الثوب والدابة أجناس مختلفة وما هو مجهول الجنس لا يثبت في الذمة حتى في النكاح ; ولأن موجب الكتابة الفاسدة القيمة بالتنصيص عليها ولا يقال لو كاتب على ثوب أو دابة يجوز ويجب عليه عبد وسط أو قيمة ، ولو أبى أخذ القيمة يجبر عليها ، ولو كانت الكتابة على القيمة فاسدة لما صح ذلك ; لأنا نقول القيمة في مسألة الكتاب ثبت قصدا وفيما ذكرت ثبت ضمنا ويتسامح في الضمني ما لم يتسامح في القصدي وفي المحيط وإن أدى القيمة عتق ; لأنها وإن فسدت يبقى تعليق العتق بالأداء فمتى تصادقا على أن المؤدى قيمته ثبت ذلك بالتصادق وإن اختلفا فإن اتفق اثنان من المقومين على شيء يجعل ذلك قيمة له وإن اختلفا فقوم أحدهما بألف والآخر بالأكثر لا يعتق ما لم يؤد أقصى قيمته . كاتبه على عبده
ولو لم يجز ولا يعتق بأداء قيمتها خلافا كاتب أمة على حكمه أو حكمها قوله أو على عين لغيره كالثوب والعبد وغيرهما من المكيل والموزون غير النقدين والمراد به شيء يتعين بالتعيين حتى لو لزفر تجوز الكتابة ; لأنها لا تتعين بالتعيين ، وعن كاتب على دراهم أو دنانير وهي لغيره الحسن تجوز الكتابة على مال الغير وجه ظاهر الرواية أن العين في المعاوضات معقود عليها والقدرة على تسليم المعقود عليه شرط للصحة في العقود التي تحتمل الفسخ وتسليم تلك العين ليست في قدرته فلا تصح تسميته بخلاف ما إذا كان البدل غير معين ; لأنه معقود عليه فلا يشترط القدرة عليه ، ولو أجاز صاحب العين ذلك روي عن أنه لا يجوز وهو ظاهر الرواية كذا في العتابية ، وعن محمد أنه يجوز أجاز أو لم يجز غير أنه عند الإجارة يجب تسليم العين ، وعند عدم الإجازة يجب تسليم القيمة وروي الثاني عن الإمام أنه لو ملك [ ص: 49 ] القيمة فأدى لم يعتق إلا أن يكون قال له المولى إن أديت فأنت حر وذكر صاحب الإملاء أنه يعتق بالدفع قال المولى إن أديت إلي فأنت حر أو لم يقل كما لو كاتب على خمر وجه ما ذكر عن الإمام أن العين لم يصر بدلا في هذا العقد بتسميته ; لأنه لا يقدر على تسليمه فلا ينعقد بالعقد أصلا . الإمام