قال رحمه الله ( وينفذ فلو أقر بمال لزمه بعد الحرية ) ; لأنه إقرار على غيره وهو المولى لما أنه وما في يده ملكه إقرار العبد في حقه لا في حق مولاه لا يقبل ، فإذا عتق زال المانع فتبيع به لوجوب سبب الأهلية ، وظاهر العبارة نفوذ الإقرار مطلقا سواء سكت بعد ذلك أو قال باطلا أو حقا ولذلك قال في المحيط ولو وإقرار الرجل على غيره فأقر أنه استهلكها في حال فساده لم يضمن عند أقر باستهلاك وديعة ثم صلح فصار أهلا للإقرار بخلاف ما لو أقر بقتل على هذا الوجه حيث يلزمه في ماله كما لو شوهد ذلك منه ، والفرق أن استهلاك الوديعة لم يثبت بمعاينة وبالبينة لم يصدق عند محمد فكذا إذا ثبت بالإقرار محمد وجبت الدية على العاقلة وكذا إذا ثبت بالإقرار يجب في ماله ولو ، والقتل لو صدر منه بالمعاينة لم يلزمه ، وإن قال كان حقا يلزمه ، وإن قال كان باطلا لم يوجد منه إقرار بعد الصلاح فلا يلزمه وكذا أقر لرجل بمال ثم صلح بأن صار أهلا وقال أقررت بها باطلا ولو الصبي المحجور عليه لو أقر أنه استهلك مال إنسان بغير إذنه ثم قال بعد البلوغ كان حقا أو باطلا فالقول قول رب المال إلا أن يقيم المحجور البينة على ذلك والفرق أن في الأول أقر أن الاستهلاك وجد منه وادعى الإذن ، والتسليط وأنكر رب المال ذلك لما قال أقرضتك فيكون القول قول المحجور عليه وعلى رب المال البينة بخلاف الثانية . قال لرجل بعد الصلاح أقرضني في حال فساد وقال الآخر لا بل في صلاحك واستهلكتها