وإن صام ولم يدفع فيه مالا ولو اصطاد في إحرامه أو حلق أو فعل ما يجب به الصوم فلا بأس بذلك ولا يفعله الأمير بغير إذن القاضي ، وإن رأى القاضي أن يأمر إذا ابتلى بأذى فحلق أو لبس أن يذبح أو يتصدق عنه فهذا لازم ولا يؤديه حتى يصلح ; لأنه بمنزلة العبد عليه تطيب في إحرامه أو فعل ما لا يجوز فيه الصوم ، فإن كان جزاؤه بالصوم ، فإنه يصوم ، وإن كان بالمال يتأخر ، والكفارة في ذمته لا تدفع إلا أن يصلح . ، والعبد إذا أحرم بإذن مولاه فارتكب شيئا من محظورات الإحرام